الشيخ المفلح الصميري البحراني
184
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
حامل فالولد هنا حر ، فعلى القول بأن النفقة للولد فهي على الزوجة ، لأن المملوك لا يجب عليه نفقة أقاربه ، ومن قال للزوجة فهي في كسب العبد أو في ذمة مولاه على الخلاف . د - إذا كان النكاح فاسدا فافترقا لفساد النكاح وهي حامل ، فعلى القول بأن النفقة للحمل فهي على أبيه ، وعلى القول بأنها للزوجة فليس عليه شيء ، لأن النفقة للمعتدة من نكاح صحيح دون النكاح الفاسد ، وانما يتساوى الصحيح والفاسد في لحوق النسب خاصة وسقوط الحد . ه - لو أخر الدفع ومضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء على القول بأنها للزوجة ، ولا يجب على القول بأنها للحمل ، لأن نفقة الأقارب لا تقضى . و - لو لم ينفق عليها ثمَّ أسقطت الحمل فعلى القول بأنها للزوجة بشرط الحمل ترجع عليه بالنفقة من حين الطلاق إلى حين الإسقاط ، وعلى القول بأنها للحمل لم ترجع عليه بشيء ، ولو أنفق عليها ثمَّ أسقطت لم يرجع عليها بشيء على القولين ، وتسقط النفقة بعد الاسقاط على القولين أيضا . * ( قال رحمه اللَّه : وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما انه لا نفقة لها ، والأخرى ينفق من نصيب ولدها . ) * * أقول : الرواية المتضمنة للنفقة رواية أبي الصباح « 465 » الكناني ، عن الصادق عليه السلام « قال ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها » « 466 » وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية وابن البراج وابن الجنيد وابن حمزة وأبو الصلاح والرواية المتضمنة لعدم النفقة حسنة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام « قال : المرأة الحبلى
--> « 465 » - « م » « ن » « ر 1 » : الصلاح . « 466 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 10 من أبواب النفقات ، حديث 1 .